السيد محمد تقي المدرسي
72
أحكام أفعال الصلاة
النهوض من الركوع : 19 - لا يجوز ان ينزل المصلي إلى السجود رأساً من حالة الركوع ، بل يجب عليه اولًا رفع الرأس من الركوع تماماً والاستقرار قائماً ، ثم الهبوط إلى السجود من حالة القيام ، ولو ترك ذلك عامداً ، فالاحتياط إعادة الصلاة عملًا بالرأي المشهور بين الفقهاء . الركوع الاضطراري : 20 - إذا لم يتمكن المصلي من الركوع حسب المواصفات المذكورة بشكل كامل ، أتى به قدر المستطاع ولو بالاعتماد على عصا أو الاستناد إلى جدار أو شخص ، ولا ينتقل إلى الركوع الجلوسي الا مع العجز الكامل عن الركوع القيامي . 21 - فإذا عجز عن الركوع القيامي بكل اشكاله ، انتقل إلى الركوع الجلوسي ، والاحتياط هنا ان يصلي صلاة أخرى من قيام مع الايماء برأسه للركوع . وان عجز عن الركوع الجلوسي ايضاً ، أومأ برأسه للركوع قائماً ، فإن عجز عن الايماء بالرأس أومأ إليه بالعينين ، فيغمضهما بدل الانحناء للركوع ، ويقرأ الذكر الواجب ، ثم يفتحهما بمعنى النهوض من الركوع ، وإن لم يتمكن حتى من هذه الحركة ، نوى الركوع بقلبه وقرأ الذكر الواجب بلسانه . 22 - إذا دار الامر بين الركوع الجلوسي مع انحناء قليل ، أو الصلاة قائماً مع الايماء للركوع ، فإذا سمي الانحناء الميسور له جالساً في العرف ركوعاً